الحر العاملي

206

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 261 ] 9 - قال الصادق عليه السلام في المملوك : لا بأس أن يأذن له مولاه فيشتري من ماله إن كان له مال جارية أو جواري يطأهنّ ، ورقيقه له حلال . [ 262 ] وروي : يحدّ له حدّا لا يجاوزه . [ 263 ] وقال الباقر عليه السلام : إذا أذن الرجل لعبده أن يتسرّى من ماله فإنّه يشتري كم شاء . [ 264 ] وسئل أبو الحسن عليه السلام عن المملوك ، كم يحلّ له من النساء ؟ فقال : لا يحلّ له إلَّا اثنتان ، ويتسرّى ما شاء إذا أذن له مولاه . [ 265 ] 10 - سئل الصادق عليه السلام : كم يحلّ من المتعة ؟ فقال : هنّ بمنزلة الإماء . [ 266 ] وروي : تزوج منهنّ ألفا ، فإنّهنّ مستأجرات . [ 267 ] وروي : ليست من الأربع ولا من السبعين . [ 268 ] 11 - قال الباقر عليه السلام في المطلَّقة التطليقة الثالثة : إذا فعل ذلك فقد بانت منه ، ولا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره . [ 269 ] وروي في المطلَّقة تسعا للعدّة : إنّها لا تحلّ له أبدا . [ 270 ] 12 - سئل الباقر عليه السلام عن حرّ تحته أمة أو عبد تحته حرّة ، كم طلاقها ، وكم عدّتها ؟ قال : السنّة في النساء في الطلاق ، فإن كانت حرّة فطلاقها ثلاثا وعدّتها ثلاثة أقراء ، وإن كان حرّ تحته أمة فطلاقها تطليقتان وعدّتها قرءان .

--> [ 261 ] الوسائل 14 : 406 / 1 . [ 262 ] الوسائل 14 : 407 / 2 . [ 263 ] الوسائل 14 : 407 / 3 . [ 264 ] الوسائل 14 : 407 / 4 . [ 265 ] الوسائل 14 : 408 / 2 . [ 266 ] الوسائل 14 : 446 / 2 . [ 267 ] الوسائل 14 : 447 / 7 . [ 268 ] الوسائل 14 : 408 / 1 . [ 269 ] الوسائل 14 : 408 / 2 . [ 270 ] الوسائل 14 : 409 / 1 .